العلامة الحلي
18
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : ولو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، وجب عليه التّيمّم سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر ، وهو مذهب علمائنا ، ولا يجب عليه استعمال الماء في الوضوء إذا كان جنبا ، ولا في غسل بعض أعضائه [ 1 ] فيه وفي الحدث الأصغر ، وهو أحد قولي الشّافعيّ « 2 » ، والأوزاعيّ « 3 » ، والزّهريّ ، وحمّاد « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأصحاب الرّأي « 6 » . وقال أحمد : يتوضّأ إذا [ 2 ] كان جنبا ويتيمّم وإن كان محدثا تيمّم « 8 » . وقال الشّافعيّ : يستعمل الجنب والمحدث الماء ثمَّ يتيمّم « 9 » ، وبه قال عطاء ، والحسن بن صالح « 10 » . وحكي ، عن الحسن البصريّ انّه قال : يغسل الجنب وجهه ويديه ، وبه قال عطاء وزاد عليه فقال : إذا وجد من الماء ما يغسل به وجهه ، غسله ومسح كفّيه بالتّراب « 11 » . لنا : قوله تعالى * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ) * « 12 » وأراد به ماء مطهّرا لكم ، حتّى تحصل المغايرة بين الأوّل والثّاني ، ولا شكّ انّ هذا لا يطهّره ، فلا يلزمه استعماله ،
--> [ 1 ] « م » الأعضاء . [ 2 ] « ح » « ق » : إن . « 2 » الأم 1 : 49 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 7 ، المهذب للشيرازي 1 : 35 ، المجموع 2 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 89 ، 90 ، المغني 1 : 270 ، تفسير القرطبي 5 : 230 . « 3 » المجموع 2 : 268 . « 4 » المغني 1 : 270 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 281 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 47 ، المغني 1 : 270 ، تفسير القرطبي 5 : 230 ، المجموع 2 : 268 . « 6 » المغني 1 : 270 ، المجموع 2 : 268 ، تفسير القرطبي 5 : 230 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 281 المبسوط للسّرخسي 1 : 113 . « 8 » المغني 1 : 270 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 280 - 281 . « 9 » الأم 1 : 49 ، الام ( مختصر المزنيّ ) 8 : 7 ، المغني 1 : 270 ، تفسير القرطبي 1 : 230 . « 10 » المغني 1 : 270 ، المجموع 2 : 268 . « 11 » المغني 1 : 270 . « 12 » النّساء : 43 ، المائدة : 6 .